فقه المرأة (التقليد):
(مسألة1): يجب على المرأة العمل بالتقليد في مقام تطبيق الاحكام الشرعية، وأما اذا بلغت المراة درجة الاجتهاد وتمكنت من استنباط الحكم الشرعي فعندها لا يجوز لها التقليد بل تعمل برأيها الاجتهادي أو تعمل بالاحتياط، ولايجوز تقليدها لعدم توفر شرط الرجولية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق