المصطلحات الفقهيـة
ـ أ ـ
الأعلم : هو مستوى الأقدر على استنباط الأحكام، وذلك بأن
يكون أكثر إحاطة بالمدارك وبتطبيقاتها من غيره من الفقهاء بحيث يوجب صرف الريبة الحاصلة من العلم
بالمخالفة بالنسبة إلى فتوى غيره. وتعرف بثلاثة أمور :-
1- أن يكون من
أهل الخبرة .
2- شهادة عادلين من أهل الخبرة .
3- الشياع المفيد للعلم
الماء الجاري: الماء النابع من الأرض والجاري على سطحها مثل ماء العين والقناة .
الماء القليل: الماء الذي تقل كميته عن الكر ، وغير النابع فعلاً من الأرض .
الماء
المضاف : الماء المستخرج من شيء ما كماء الورد أو المخلوط بشيء آخر بحيث لا يطلق
عليه اسم ( ماء) بشكل مطلق ، كشراب السكر .
آلات
اللهو : الأدوات التي تستعمل في محافل الفسق والفجور الناي والمزمار وغيرها .
أبن
السبيل : المسافر الذي انقطعت به الحيل في السفر .
الأجزاء
والشرائط : كل شيء كان انعدامه مضراً بالنسبة لشيء ما بعد جزءاً له ، وكل
أمر
كان انعدامه يغّير الصفة أو الحالة المطلوبة في الشيء يُعدُّ شرطاً له .
ففقدان
الركوع والسجود يُخلُّ بأصل الصلاة ولكن فقدان الطهارة وحضور
القلب يذهبان بصفتي ( صحة ) الصلاة و ( كمالها ) فهي صلاة لكنها
غير صحيحة أو غير كاملة .
فالركوع والسجود يُعَدّانِ جزأًيِ
الصلاة ، والوضوء شرط الصحة ، وحضور
القلب شرط الكمال .
الاحتلام
:الوصول إلى مرحلة البلوغ ( خروج المنيَّ من
الإنسان ) .
الاحتياط
: أسلوب للاطمئنان بالوصول إلى الواقع المطلوب .
الاحتياط
اللازم : الاحتياط الواجب
الاحتياط
المستحب: احتياط لم يُفْتِ به الفقيه ، فلا تلزم مراعاته .
الاحتياط
الواجب : أمر يطابق الاحتياط ، ولم يُفْتِ الفقيه يه ن وفي مثل هذه المسائل يمكن للمقلد
أن يرجع إلى فتوى مجتهد آ خر .
لا يترك
الاحتياط : هذا الاصطلاح متى ما لم يقترن بفتوى الفقيه يعطي معنى الاحتياط
الواجب ، وإذا ذكرت معه فتوى الفقيه أعطى معنى
التأكيد على حسن الاحتياط .
الأحكام
الخمسة : الوجوب ، الاستحباب ، الكراهه ، الحزمة ، الإباحة .
الأحوط
: ينقسم إلى قسمين
1-احتياط
وجوبي ويعرف بـ :-
إذا
لم يكن مسبوق أو ملحق بالفتوى فهو احتياط وجوبي ،
هذه
المصطلحات يقصد بها الاحتياط الوجوبي :
ـ الاحتياط
بعد الإشكال .
ـ فيه
تأمل أو فيه إشكال .
ـ المشهور
كذا وقيل كذا .
ـ لا
يترك الاحتياط .
2-احتياط
استحبابي ويعرف بـ :-
إذا
كان مسبوقاً بالفتوى أو ملحوقاً بها - فهو
استحبابي – يجوز تركه
ويثاب
على فعله .
وهذه
مصطلحات يقصد بها الاحتياط الاستحبابي :
ـ يجوز
على الإشكال .
ـ لا
ينبغي تركه .
ـ المندوب
: المستحب .
لا بأس
: جائز
يجزي
: يكفي
برجاء
المطلوبية : غير ثابت استحبابه يأتي به برجاء أن يكون مطلوب
شرعا،
أو فير ثابت كراهيته فيترك برجاء المطلوبية .
إحياء
الأرض : كأن يقوم شخص بزراعة أرض أو البناء عليها فهو بهذا يُعدُّ أرضا –
كانت
ميتة – للاستفادة منها.
أرباب
الخمس : من يمكنهم الاستفادة من الخمس .
الاستبراء
: السعي لتحقيق الطهارة وعدم التلوث ويستعمل في :
1-الاستبراء
من البول : وقد ورد توضيحه في الكتاب .
2-الاستبراء
من المني : أي البول بعد خروج المني للتأكد من عدم وجود
بقايا
المني في المجرى .
3- استبراء
الحيوان الآكل لنجاسة الإنسان : بمعنى منعه من أكلها إلى أن
يصل إلى الأكل الطبيعي ويعتاده .
الاستحاضة
: أسم لأحد الأنواع الثلاثة من الدم الذي تراه المرأة ، وهذا الدم إن كان زائداً
سُمَىِ استحاضةً كثيرةً ، وإن قلّ سُمَىِ استحاضةً قليلةً ، وان كان
متوسط
المقدار سُمَىِ استحاضةً متوسطةً . وعلامات هذه الأقسام ومقاديرها مبينة في الكتاب .
الاستحالة
:تحوُّل الشيء من حالةٍ إلى حالة أُخرى بالنحو الذي يعد شيء آخر . كأن تحترق الخشبة
فتصبح رماداً أو يتحول جسد الكلب الميت إلى ملح تعد بقائه مدة طويلة في الملح .
الاسترباح
: طلب الربح والفائدة .
الاستفتاء
: طلب الفتوى لمعرفة رأي المجتهد في مسألة ما .
الاستطاعة
: القدرة البدنية والمالية على القيام بفريضة الحج وكون الطريق سالكة .
الاستمناء
: القيام بعمل يؤدي إلى خروج المني .
فيه
إشكال : بمعنى أن مثل هذا العمل لا يسقط التكليف – فلا يؤتى يه ، ويمكن الرجوع في مثل هذا أو المورد إلى مجتهد آخر .
اظهر
:أكثر ظهوراً ، أي أكثر انسجاما مع الأدلة ، وأكثر وضوحا من حيث أدلة الفتوى ,
الإفضاء
: الانفتاح – بمعنى صيرورة مجرى البول و الحيض ، أو مجرى الحيض ومجرى الغائط أو جمعيها
مجرى واحدا .
الأقرب
:أمر يفتي به الفقيه( إلا أن تكون في الكلام قرينة دالة على خلاف ذلك ) .
الأقوى
:الرأي القوى : أي إنه يفتي به .
الموال
المحترمة : الأموال التي يحترم الشرع الإسلامي مكليتها .
الأمور
الحسبية : أعمال من قبيل رعاية أموال اليتامى
. ويجب أن يتصدى لها المجتهد العادل .
الإيقاع
: كل قرار يتم من طرف واحد ولا يحتاج للقبول كالطلاق .
أهل
الكتب : غير المسلمين ممن يتبعون أحد الأنبياء ولهم كتب سماوية كاليهود والنصارى .
ـ ب ـ
البدعة
:الإتيان بشيء جديد وإدخاله في الأحكام الآلهية مع كونه ليس منها .
بعيد
: لا يفتى به .
ليس
ببعيد : هو ما يفتى به ( إلا أن تكون في العبارة قرينة تخالف ذلك ).
بيع
المثل بالمثل : مبادلة شيئين من جنس واحد ببعضهما كبيع الحنطة بالحنطة .
ـ ت ـ
تأكد
حسن الاحتياط: إشتدًّ طلب الإتيان به .
التجافي
:حالة بين القعود والقيام كما يفعل المأموم المكلف بالقيام حال قعود الامام للتشهد
.
التخلَّي :الذهاب إلى المرحاض .
التخميس
: إخراج الخمس .
التروي
: التأمل – كما في التأمل المطلوب عند الشك في عدد الركعات .
التذكية
: ذبح الحيوان أو القضاء عليه بالطريقة الشرعية
.
التسبيحات
الأربع : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر .
تسبيح
الزهراء (ع) : التكبير 34 مرة ، والحمد لله 33 مرة ، و سبحان الله 33 مرة .
التسمية
: التلفظ باسم الله .
التقاص
: المُقاصّةُ : اخذ مال المدين في فبال ما عليه من دين .
التقليد
: التبعية لآراء المجتهد . ( العمل طبق فتواه) .
تكبيرة
الإحرام : التكبيرة التي تفتتح بها الصلاة .
التلقيح
: إدخال نطفة الرجل – بوسيلةٍ ما كالإبرة وغيرها – إلى رَحِم المرأة .
التملك
بضمان : كأن يستقرض إنسان مبلغا فانه يتملكه ضامنا أداءه .
تيمم
الجبيرة : تيمم الشخص الذي وضعت جبيرة على محل الوضوء أو التيمم .
التبعيض
: هو الرجوع في بعض المسائل من فقيه إلى فقيه آخر .
ـ ث ـ
الثلثان
: تبخر ثلثي ماء العنب والزبيب بالغليان ، وهو مقدمه لحلية شربه .
ـ ج ـ
الجاعل
: من يقوم بإجراء عقدٍ ما ( تراجع كلمة الجعالة ) .
الجاهل
القاصر : الجاهل غير المقصر كالذي يعيش ظروفاً لم تمكنه من معرفة حكم الله ، أو ربما
لا يتصور نفسه جاهلا .
الجبيرة
: الدواء الذي يوضع على محل الجرح ، أو القماش الذي يلف على محل الجرح و الكسر .
الجُنُب
: ممن خرج منه المني ، أو مارس العمل الجنسي من الجنسين .
الجُعالة
: عقد يلتزم فيه الشخص لمن يقوم بتأدية علم ما يدفع أجرة معينة له . كأن يقول : من
يعثر على ضالَّتي أعطيه عشرة دنانير ، ويسمى هذا بالجاعل ومن يقوم بأداء العمل ( العامل
)
الجلال
: الحيوان الذي اعتاد الأكل من نجاسة الإنسان .
الجماع
: مزاولة العمل الجنسي ( الاتصال الجنسي ) .
الجهر
: رفع الصوت .
ـ ح ـ
الحائض
:المرأة أثناء عادتها الشهرية .
الحاكم
الشرعي : المجتهد الذي ينفذ حكمه طبق الموازين الشرعية .
الحج :زيارة بيت الله الحرام و اداء المناسك .
الحج
النيابي :القيام بالحج نيابة عن الغير .
الحدث
الأصغر : كل أمر يبطل الوضوء : كالبول والغائط
والريح والنوم .
الحدث
الأكبر : كل أمر يوجب الغسل للصلاة كالاحتلام
والجماع والحيض .
حد الترخيص :حد من المسافة لا يسمع فيه أذان محل الإقامة ولا ترى فيه الجدران .
الحرج : المشقة والصعوبة .
الحضر :المكان الذي يحضر فيه الإنسان كمحل السكني الدائمية
للإنسان .
الحنوط :تلطيخ الجبهة – وكذلك راحتي اليدين ، و الركبتين
ورأسي الإبهامين من رجلي الميت _ بالكافور .
الجوالة :تحويل الدائن إلى شخص آخر ليستوفي دينه منه .
الحيض : العادة الشهرية للمرأة .
ـ خ ـ
لا يخلو
من قوة :هو مورد الفتوى ( إلا أن تكون في الكلام
قرينه .
لا يخلو
من وجه: على خلافه ) .
الخمس : خمس الأرباح وغيرها و يحب دفعه وفق التفصيلات
المذكورة في بابه .
الخيار : اختيار فسخ المعاملة – ويأتي هذا في أحد عشر موردا
لطرفي المعاملة أو لأحدهما .
ـ د ـ
الدائمة
: المرأة التي أصبحت زوجة للرجل تعقد دائما غير مؤقت .
الدُبُر
:المقعد ( المخرج ).
الدفاع
: المقاومة أمام العدو .
الدية
: المال الذي يدفع في قبال دم المسلم أو النقص البدني الوارد عليه .
ـ ذ ـ
الذبح
الشرعي : ذبح الحيوانات حسب الموازين الشرعية ( الكلب والخنـزير وبعض الحيوانات الأخرى
لا تقبل الذبح الشرعي ) .
الذَّمة
: العُهدة .
الذمي
: الكافر من أهل الكتاب – مثل اليهود والنصارى – والذي يعيش في بلاد المسلمين تحميه
الدولة الإسلامية في قبال التزامه بتعهداته .
ـ ر ـ
ربا
القرض : الزيادة التي تشترط ضمن عقد القرض .
ربح
السنة : ما يربحه الإنسان خلال سنة .
الرضاعي)
: العلاقة الحاصلة من الارتضاع من ثدي واحد .
الركن
وجمعه أركان : الجزء الأساس _ المقطع الأساسي من العبادة .
الركوع :الانحناء ( أحد أركان الصلاة التي ينحني فيها المصلي
حتى تصل كفاه إلى ركبتيه ).
الرهن : إيداع مال
لدى الدائن لغرض الاستفادة منه أن لم يعده المقترض ( المدين ) إلى الدائن .
ريبة : ترديد ، شبهة .
ـ ز ـ
الزائد على المؤونة : الزائد على المصارف .
الزكاة
:النمو – الطهارة من التلوث – مقدار معين من الموال الإنسان الخاصة ( الموارد التسعة
) و يجب – إذا بلغ حد النصاب المعين – أن يصرف في موارده المشخصة .
زكاة
الفطرة : ومقدارها 3 كغم من الحنطة أو الشعير أو الذرة أو غير ذلك أو ما يعادلها من
مال . و يجب أن بدفع بحلول عيد الفطر للفقراء ، أو تصرف في الموارد الأخرى التي تصرف
فيها الزكاة .
ـ س ـ
السجود
: وضع الجبهة والراحتين والركبتين و رأسي إبهامي الرجلين على الأرض خشوعا لله .
سجدة
السهو : وهي السجدة التي يأتي بها المصلي عند حدوث اشتباه في الصلاة .
سجدة
الشكر : وضع الجبهة على الأرض شكرا لنعم الله .
سجدة
التلاوة : هناك ( 15 ) آية قرآنية على من يقرأها أو يسمعها أن يسجد فورا لله تعالى
، أربعة موارد منها واجبة و ( 11 )موردا مستحبة . ومواردها كما يلي :-
موارد
السجدة المستحبة :
1- ج 9 سورة الأعراف . آخر آية من السورة .
2- ج 13 سورة الرعد . الآية : 15 .
3- ج 14 سورة النحل . الآية : 49 .
4- ج 15 سورة الإسراء . الآية :7 .1
5- ج 16 سورة مريم . الآية : 58.
6- ج 17 سورة الحج . الآية :18 .
7- ج 17 سورة الحج . الآية :77 .
8- ج 19 سورة الفرقان . الآية :060
9- ج 19 سورة النمل . الآية :25 .
10- ج 23 سورة ص . الآية :24 .
11- ج 30 سورة الانشقاق . الآية :21.
موارد
السجدة الواجبة :
1- ج 21 سورة السجدة . الآية :15 .
2- ج 24 سورة فصلت . الآية :37 .
3- ج 27 سورة النجم . آخر آية من السورة .
4- ج 30 سورة العلق . الآية :آخر الآية من السورة.
السقط
: الجنين الذي يخرج من الرحم قبل اكتمال نموه أو يخرج ميتا .
السؤر
:المتبقي من الماء والطعام في الإناء .
ـ ش ـ
الشاخص
: عصا أو غيرها تنصب على الأرض لتعيين الظهر من خلال وضع ظلها .
الشارع
: مشَّرع الشريعة الإسلامية : الله تعالى ، مبلغ الحكم الإلهي : هو النبي (ص) .
شروط
الذمة : الشروط التي يجب أن يلتزم بها أهل الكتاب في بلاد المسلمين لكي يضمن لهم احترام
أرواحهم و اموالهم في ظل الحكم الإسلامي .
ـ ص ـ
صاع
: كيل يساوي في الوزن 3 كيلو غرامات تقريبا .
الصلح
: اتفاق طرفين على تنازل أحدهما عن مال أو حق لصالح الأطرف الآخر لقاء شيء ما .
الصيغة
: الكلمات التي بها يتحقق العقد والإيقاع .
ـ ض ـ
الطلاق : الخلاص … قطع العلاقة الزوجية طبق ضوابط
خاصة .
الطلاق
البائن : الطلاق الذي لا يحق للرجل بعده أن يرجع إلى زوجته . ( ولمعرفة موارده يراجع
باب الطلاق ) .
طلاق
الخلع : طلاق المرأة التي لا ترغب في زوجها فتبدل له مهرها أو مالها ليطلقها ( تراجع
مسائل الطلاق ) .
الطلاق
الرجعي : الطلاق الذي يحق للرجل فيه أن يرجع إلى زوجته أثناء العدة .
طلاق
المباراة :الطلاق الذي لا يرغب فيه أي من الزوجين في الآخر فتبدل المرأة مقدارا من
مالها ليتم الطلاق .
طواف
النساء : آخر طواف في الحج والعمرة المفردة
و يؤدي تركه إلى استمرار حرمة الاتصال الجنسي على الطائف .
الطهارة
: النظافة – حالة معنوية ينتجها الوضوء أو الغسل أو التيمم في الإنسان .
هو الظاهر
: أي محل الفتوى ( إلا أن تكون في الكلام قرينه على خلافه ) .
الظهر
الشرعي : وقت أذان الظهر حيث ينمحي ظل الشاخص أو يصل حده الأدنى وتتفاوت ساعاته باختلاف
(تف) الفصول والآفاق .
ـ ع ـ
العادة
الشهرية : حالة الحيض .
العارية
: إعطاء الشخص ماله لآخر لكي يستفيد منه مؤقتا وبدون عوض .
العامل
: 1- من يعمل يعقد الجعالة.
2-من يتصدى لجمع الزكاة وحسابها و تقسيمها وما يرتبط
بالزكاة .
3- الأجير .
عرق الجنب من الحرام : العرق الذي يحصل بعد الممارسة
الجنسية غير المشروعية أو الاستمناء .
العزل
: 1- إنزال المني خارج الرحم لمنع انعقاد النطفة .
2- خلع الوكيل ( أو المأمور ) من عمله كخلع الوصي
والمتولي الخائن من قبل الحاكم الشرعي .
العقد
المؤقت : عقد الزواج المقيد بمدة ومهر معينين .
العمرة
: يراجع بابها في أوائل كتاب الحج .
العنين
: الرجل الذي لا يستطيع ممارسة الأمور الجنسية .
العورة
: القُبُل والدُبُر لدى الجنسين من الإنسان .
العهد
: تعهد الإنسان لله بصيغة معينه للقيام يعمل حسن أو ترك عمل قبيح .
عيد
الفطر : اليوم الأول من شهر شوال . وهو أحد العيدين الإسلاميين الكبيرين .
عيد
الأضحى : اليوم العاشر من شهر ذي الحجة . وهو
العيد الإسلامي الثاني .
الغرض
العقلاني : الهدف الذي يرتضيه العقلاء .
الغسالة
: ما يقطر من الشيء بعد غسله ، أو ينـزل عند العصر .
الغُسلُ
: غُسلُ البدن بنحو خاصٍ . وهو ترتيبي وارتماسي .
الغسل
الواجب : 1- غسل الجنابة 2- عسل الحيض 3- غسل النفاس 4-غسل الاستحاضة 5- غسل مس الميت 6- غسل الميت
7- الغسل الذي يجب بنذر أو قسم وما شابه .
الغسل
المستحب : كل غسل يثاب الإنسان على عمله دون إلزام كغسل الجمعة .
الغسل
الارتماسي : ويعني الدخول في الماء ليحيط الماء بكل البدن في آن واحد وذلك بنية الغُسل
.
الغسل
الترتيبي : ويعني أن ينوي الغسل ثم يغسل رأسه ورقبته ثم الجانب الأيمن من بدنه ثم الجانب
الأيسر .
غسل
الجبيرة : الغسل الذي يتم مع وجود حاجب على جزء يحتاجه .
في سبيل
الله : مل عمل خير تعود منفعته على المسلمين كبناء مسجد أو فتح طريق .
ـ ق ـ
القُبل
:العضو الجنسي الأمامي للإنسان .
القرار
الضمني : ما ينفق عليه من أمر ضمن العقد .
القرار
الصوري : الشكل الظاهري للعقد .
القرينة
: العلامة .
القسم
: أن يقسم ( يحلف ) بأحد أسماء الله للقيام بأمر مستحسن أو تركه .
قصد
الإقامة : أن يعزم المسافر على البقاء عشرة أيام أو اكثر في محل واحد .
قصد
الإنشاء : أن يعزم على أيجاد أمر اعتباري كالبيع والشراء وغيره أثناء أداء الكلمات المتعلقة به .
قصد
القربة : أن ينوي التقرب بالعمل إلى الله تعالى .
قصد
الوجه : قصد عنوان الحكم الخاص للعمل مثل قصد وجوب الصلاة الواجبة ، وقصد استحباب صلاة
الليل .
القضاء
: 1- الإتيان بعمل فات عنه في وقته .
2- الفصل في القضايا .
: من
البدن لكسر أو جرح فيجب أن يتم على النحو الترتيبي .
الغش
: الخيانة : كخلط شيء قليل الثمن بشيء كثير الثمن للخداع .
العصب
: الاستيلاء عير المشروع على أموال الغير و حقوقهم .
ـ ف ـ
الفتوى
: رأي المجتهد في المسائل الشرعية واجب العمل بها .
الفجر
: بياض الصبح .
الفجر
الأول والثاني : عند قرب آذان الصبح يظهر بياض في الأفق متجها إلى الأعلى ويسمى بالفجر
الأول ، وعندما ينتشر يسمى بالفجر الثاني وهو أول وقت صلاة الصبح .
الفجر
الصادق : هو الفجر الثاني .
الفجر
الكاذب : هو الفجر الأول .
فرادى
: الصلاة منفردا لا جماعة .
الفرج
: عورة الإنسان ( الرجل والمرأة : القبل والدبر) .
الفقاع
: ماء الشعير المستخرج بطريقة خاصة ( البيرة) .
الفقير
: المحتاج من لا يملك ما يسد به مؤونة سنته هو وعياله ، ولا يملك ما يدر عليه يوميا
ما .
القنوت
: الخشوع أمام الله . يستحب بعد انتهاء القراءة في الركعة الثانية أن يرفع يديه إلى
مستوى وجهه ثم يدعو .
القوي
: المحكم ( كناية .عن الفتوى )
هذه
أيضا يقصد بها الفتوى أيضا
1-إلا
قوى 2-الاحوط الأقوى 3-الاحوط أن لم يكن أقوى 4-لا يخلو من قوة 5 -لا يخلو من وجه 6-لا يبعد
7- يجب على إشكال 8- يجب على تأمل 9- الأظهر
10- الظاهر .
القيام
المتصل : القيام الذي يؤديه المصلي في آخر لحظة قبل الركوع وهو ركن للصلاة.
بالركوع
القيء
: ما يفرغه الإنسان من فمه من المواد المتجمعة في المعدة .
القيم
: المشرف – من يشرف على أمور يتيم وغيره على أساس من الوصية أو حكم حاكم الشرع .
الكافر
: من لا يعتقد بالتوحيد أو النبوة أو المعاد يوم القيامة أو بأحدها فيشمل :
1- من ينكر وجود الله .
2- من يجعل لله شريكا .
3- من لا يؤمن بنبوة النبي محمد 0 (ص)
4- كم يشك في هذه الأمور
5- من ينكر أمرا واضحا في الدين بحيث يعني ذلك إنكار
الله والرسول .
الكافر
الحربي : الكافر الذي يعيش حالة حرب ضد المسلمين
الكافر
الذمي : الكتابي الذي يعيش في بلاد المسلمين ملتـزما بشرائط الذمة .
كثير
الشك : من يشك كثيرا .
كشف
الخلاف : انكشاف ما يخالف الشيء.
الكفارة
: العمل الذي يجب أن يقوم به الشخص لجبر ذنب صدر منه .
كفارة
الجمع : الكفارات الثلاث ( صوم ستين يوما ،
إطعام ستين فقيرا، وإعتاق عبد ).
الكفالة
: أن يضمن أحدا ويتحمل مسئوليته .
اللازم
: الواجب.
لازم
الوفاء : يجب الالتزام به .
ـ م ـ
المباح
: كل فعل لا يمدحه الشارع أو يذمه .
المبتدئة
: المرأة التي تأتيها العادة لأول مرة.
المبطلات
: الأمور التي تبطل العبادة .
المتعة
: عقد الزواج المؤقت .
المتنجس
: كل شيء هو طاهر بطبعه ، ولكنه تنجس على أثرا التماس المباشر أو غير المباشر مع الشيء
النجس .
المثمن
: السلعة التي قيمت – المباعة – التي عرضت للبيع .
المجتهد
: الذي بلغ مرتبة الاجتهاد في فهم الأحكام الإلهية ، بمعنى أنه امتلك قدرة عليه يستطيع
معها أن يستنبط أحكام الإسلام من الكتاب والسنة .
المجتهد
الجامع للشرائط : المجتهد الذي حاز شروط المرجعية في التقليد .
مجهول
المالك : المال الذي لا يعلم مالكه .
المجزي
: الكافي – المسقط للتكليف .
المحرم
: أقارب الإنسان الذين يحرم عليه التزوج بها
مطلقا كالأم و الأخت وغيرها .
المحرم
ك الذي دخل في إحرام الحج أو العمرة .
محل
إشكال : أي صحته مشكلة ( يستطيع المقلد أن يراجع في هذا المرود مجتهدا
آخر ) .
محل
تأمل : يجب الاحتياط هنا ( يستطيع المقلد أن يراجع في هذا المرود مجتهدا آخر ) .
المد
: الكلية المعادلة لثلاثة أرباع الكيلو غرام تقريبا .
المذي
: الرطوبة الحاصلة بعد الملاعبة الجنسية .
المرتد
: المسلم المنكر لله وللرسول أو لضروري من ضروريات الدين بما يرجع إلى إنكار الله والرسول .
المرتد
الفطري : من يولد من أب أو أم أو أبوين مسلمين
و يكون مسلما ثم يكفر .
المرتد
الملي : من يولد من أب وأم غير مسلمين ثم يظهر كفره ثم يسلم ثم يكفر .
المزارعة
: عقد بين مالك الأرض والزارع يمنح المالك – على أساس منه – الزارع نسبة من المحصول
الزراعي لقاء خدمة يقدمها .
المساقاة
: عقد بين صاحب البستان والبستاني يقوم بموجبه هذا الأخير بسقي ورعاية الأشجار ، و
يأخذ في قباله مقدارا معينا من ثمار البستان .
المستحاضة
: المرأة في حالة الاستحاضة .
المسكين
: من كان أشد حالا من الفقير .
المسكرات
: ما يسكر الإنسان
المصالحة
: توافق بين الطرفين .
المضطربة
: المرأة التي لم تنتظم عادتها الشهرية .
المضمضة
: تحريك الماء في الفم .
معاملة
السلف : المعاملة التي يكون فيها الثمن نقدا والمثمن نسيئة مؤجلا إلى مدة وهي (أو بيع
السلف) على العكس من معاملة النسيئة .
المميز
: الطفل الذي يميز الحسن من القبيح .
الموالاة
: المتابعة المباشرة .
ـ ن ـ
الناسية
: المرأة التي نسيت وقت عادتها الشهرية .
النافلة
– النوافل : الصلاة المستحبة .
النوافل
اليومية : 34 ركعة مستحبة في كل يوم ، وفي يوم الجمعة تصير 38 ركعة ( راجع باب النوافل
) .
النصاب
: الحد المعين .
نصاب
الزكاة : الحد المعين لكل مورد الزكاة والذي إذا بلغه وجبت الزكاة .
نظر
الريبة : النظر الذي يدعو إلى سوء الظن – النظر يتضمن الافتتان .
النفاس
: الدم الذي يخرج بعد الولادة من رحم المرأة
النكاح
: الزواج .
ـ و ـ
الواجب
: كل أمر إلزامي الفعل من قبل الشارع
لازم
: الواجب
الأصلي
( النفسي) : الواجب الذي له أصالته في الوجوب كالصلاة .
التبعي
( الغيري) : الواجب الذي صار واجبا لأجل واجب آخر كغسل الجنابة لأداء الصلاة .
التعبدي
: الواجب الذي تعتبر فيه قصد القربة ( كالعبادات ) .
التوصلي
: الواجب الذي لا يعتبر فيه قصد القربة . ( كأداء الدين ) .
التعييني
: الواجب الذي تعلق به الوجوب بنفسه كالصوم
التخييري
: الواجب الذي يتردد الوجوب بينه وبين غيره كأقسام كفارة الإفطار .( صوم 60 يوما ،
إطعام 60 مسكينا ، عتق رقبة ) .
العيني
: الواجب على كل فرد . (كالصلاة ) .
الكفائي
: الواجب الذي لو قام به البعض بحد الكفاية
سقط عن الآخرين . ( كغسل الميت ) .
المعلق
: الواجب الذي حل وجوبه ولم يحن وقت أدائه . ( كالمستطيع للحج بجب عليه الحج ويكون الأداء في ذي الحجة .
المنجز
: الواجب الذي يتحد فيه زمان الوجوب والأداء . ( كالصوم ) .
المطلق
: الواجب الذي يجب في كل ظرف كان (كالصلاة ) .
المشروط
: الواجب الذي لا يجب إلا في ظروف خاصة ( كالحج يجب عند الاستطاعة ) .
الموسع
: الواجب الذي يكون وقت أدائه واسعا ( كصلاة الظهر ) .
المضيق
: الواجب الذي له وقت غير موسع . ( كالصوم في رمضان ) .
الودي
: الرطوبة التي قد تشاهد بعد البول.
الوديعة
: الأمانة .
الوذي
: الرطوبة التي تشاهد بعد المني .
الوصية
: ما يوصي به الإنسان من أعمال ينبغي أن تؤدى عنه بعد موته .
الوطن
: المحل الذي يختاره الإنسان للاقامه والعيش .
الوطء
: كناية عن ممارسة العمل الجنسي .
الوقف
: الممال الذي أخرج هن الملكية الشخصية و جعلت منفعته لأفراد مخصوصين أو للأمور الخيرية
.
الوكالة
: أيكال الإنسان أمر القيام بعمل يمكنه شرعا
أن يقوم يه شخص آخر
الوكيل
: من أوكل إليه القيام بعمل الآخرين .
الولي
: من أسندت إليه مسؤولية الاشراف على شخص من قبل كالأب والجد والحاكم الشرعي .
ـ ي ـ
اليائس: المرأة التي لم تعد تحيض لكبر السن .
ملاحظة: (النص تحت التقويم)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق